مذكرة على مكتب "شرف" تستنكر تعديلات
"الصناعة" على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.. وتطالب بالنص صراحة
على عقوبة حبس المحتكر.. وتفعيل المادة العاشرة التى تجيز لمجلس الوزراء أن
يحدد سعر منتج أو أكثر الأربعاء، 1 يونيو 2011 - 12:02
عصام شرف رئيس الوزراء
كتبت همت سلامة
أرسلت جمعية مواطنون ضد الغلاء، مذكرة عاجلة إلى الدكتور عصام
شرف، رئيس مجلس الوزراء، تستنكر فيه التعديلات التى أعلنتها وزارة الصناعة
والتجارة الخارجية على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقالت الجمعيه فى مذكرتها إن التعديلات التى تقترحها الوزارة على قانون
حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لا تلبى الحد الأدنى من المطالب
المشروعة للمستهلكين، وقال محمود العسقلانى، رئيس الجمعية، إن هناك حزمة من
التعديلات على القوانين الاقتصادية لابد أن تأخذ الحكومة بها لتحقق بالفعل
العدالة الاجتماعية، فى مقدمتها تعديل قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة
2005 بما يتيح منافسة حقيقية بتجريم الممارسة الاحتكارية، والنص صراحة على
عقوبة الحبس للذين يتعمدون الإضرار بالمستهلكين بممارساتهم الضارة، وفى هذا
المقام لا مجال للحديث عن تطفيش المستثمرين لأن معظم الدول التى تأخذ
بنظام الاقتصاد الحر تطبق عقوبة الحبس، فضلاً عن مصادرة كامل الأرباح
الناتجة عن الممارسة الاحتكاريه لأنها أموال غير نظيفة جمعت بالمخالفة
للقانون، وتركها مع المحتكر يمثل جريمة غسل الأموال المحرمة بموجب القوانين
المصرية.
وطالبت الجمعية بتفعيل المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة والتى تجيز
لمجلس الوزراء أن يحدد سعر منتج أو أكثر، فى حالة إذا تبين أن هناك انفلاتا
سعريا لمنتج تعدى النسب المعقولة للأرباح، وهى نسبة لا يجب بأى حال من
الأحوال أن تزيد على 30% بعد حساب الأعباء الاستثمارية التى يتعمد
المستثمرون تحميلها على التكلفة الفعلية للمنتج، وأضاف أن هذه المادة
أقرتها حكومة نظيف ولم تّفعلها حماية لرجال الأعمال حينما أغفلت فى اللائحة
التنفيذية للقانون- تضمين المادة فقرة للعقوبة المقررة حين مخالفة هذه
المادة، بالإضافة لذلك يجب تعديل الاسم من قانون حماية المنافسة إلى قانون
التجارة العادلة وهو المسمى الذى إذا جرى اعتماد روحه لن يظلم المنتج
والتاجر من ناحية، ولن يظلم المستهلك من ناحية أخرى، على أن تكون تبعية هذا
الجهاز لجهة مستقلة لا تتدخل فى قراراته ولا تتحكم فى ميزانيته، لافتا إلى
أنه يجب تعديل قانون حماية المستهلك وتحويل تبعية الجهاز لجهة مستقلة
وتجريم العقوبات فى مواد القانون، وتحقيق العدالة الضريبية بفرض الضرائب
التصاعدية على الأغنياء وفرض ضرائب على معاملات البورصة وإلغاء قانون
الضرائب العقارية وأضاف لا يجب استخدام فزاعة هروب المستثمرين لأن ما كان
يجرى فى السابق ليس استثمارا.
وطالبت المذكرة بضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة لسد العجز
فى الميزانية ووضع حد للمرتبات فى الحدين الأدنى والأقصى يأخذ فى الاعتبار،
وضع سقف لا يمكن تجاوزه فى المرتبات المليونيه للموظفين العموميين، لأنه
بدون تحديد الحد الأقصى فإنه لا مجال لوضع حد أدنى يمكن للحكومة أن تفى به
لأن مرتبات الإدارة العليا تستنفد المخصصات المحددة فى الموازنة العامة
لبند المرتبات.